فصل: بَاب الْوَصِيَّةِ بِأَقَلَّ مِنَ الثُّلُثِ

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: سنن الدارمي **


كِتَابِ الْوَصَايَا

وَمِنْ كِتَابِ الْوَصَايَا

بَاب مَنْ اسْتَحَبَّ الْوَصِيَّةَ

3046 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال‏:‏ مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ وَلَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ

3047 حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا أَبُو الْأَشْهَبِ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، قَالَ الْمُؤْمِنُ لَا يَأْكُلُ فِي كُلِّ بَطْنِهِ وَلَا تَزَالُ وَصِيَّتُهُ تَحْتَ جَنْبِهِ

بَاب فَضْلِ الْوَصِيَّةِ

3048 أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ قَالَ لِي ثُمَامَةُ بْنُ حَزْنٍ مَا فَعَلَ أَبُوكَ قُلْتُ مَاتَ قَالَ فَهَلْ أَوْصَى فَإِنَّهُ كَانَ يُقَالُ إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ كَانَ وَصِيَّتُهُ تَمَامًا لِمَا ضَيَّعَ مِنْ زَكَاتِهِ قَالَ أَبُو مُحَمَّد و قَالَ غَيْرُهُ الْقَاسِمُ بْنُ عَمْرٍو

3049 حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ كَانَ يُقَالُ مَنْ أَوْصَى بِوَصِيَّةٍ فَلَمْ يَجُرْ وَلَمْ يَحِفْ كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ مَا أَنْ لَوْ تَصَدَّقَ بِهِ فِي حَيَاتِهِ

3050 أَخْبَرَنَا سَهْلُ بْنُ حَمَّادٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ ابِي، يُونُسَ عَنْ قَزَعَةَ، قَالَ قِيلَ لِهَرِمِ بْنِ حَيَّانَ أَوْصِهْ قَالَ أُوصِيكُمْ بِالْآيَاتِ الْأَوَاخِرِ مِنْ سُورَةِ النَّحْلِ وَقَرَأَ ابْنُ حَيَّانَ ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ إِلَى قَوْلِهِ وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ

بَاب مَنْ لَمْ يُوصِ

3051 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ الْيَامِيِّ، قَالَ سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى أَوْصَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال‏:‏ لَا قُلْتُ فَكَيْفَ كُتِبَ عَلَى النَّاسِ الْوَصِيَّةُ أَوْ أُمِرُوا بِالْوَصِيَّةِ فَقَالَ أَوْصَى بِكِتَابِ اللَّهِ و قَالَ هُزَيْلُ بْنُ شُرَحْبِيلَ أَبُو بَكْرٍ كَانَ يَتَأَمَّرُ عَلَى وَصِيِّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدَّ أَبُو بَكْرٍ أَنَّهُ وَجَدَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهْدًا فَخَزَمَ أَنْفَهُ بِخِزَامَةٍ

3052 أَخْبَرَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ قَالَ الْخَيْرُ الْمَالُ كَانَ يُقَالُ أَلْفًا فَمَا فَوْقَ ذَلِكَ

بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ بِالْوَصِيَّةِ مِنَ التَّشَهُّدِ وَالْكَلَامِ

3053 أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، أَنَّهُ أَوْصَى ذِكْرُ مَا أَوْصَى بِهِ أَوْ هَذَا ذِكْرُ مَا أَوْصَى بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَمْرَةَ بَنِيهِ وَأَهْلَ بَيْتِهِ أَنْ اتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ وَأَوْصَاهُمْ بِمَا أَوْصَى بِهِ إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ وَأَوْصَاهُمْ أَنْ لَا يَرْغَبُوا أَنْ يَكُونُوا مَوَالِيَ الْأَنْصَارِ وَإِخْوَانَهُمْ فِي الدِّينِ وَأَنَّ الْعِفَّةَ وَالصِّدْقَ خَيْرٌ وَأَتْقَى مِنَ الزِّنَا وَالْكَذِبِ إِنْ حَدَثَ بِهِ حَدَثٌ فِي مَرَضِي هَذَا قَبْلَ أَنْ أُغَيِّرَ وَصِيَّتِي هَذِهِ ثُمَّ ذَكَرَ حَاجَتَهُ

3054 أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ هَكَذَا كَانُوا يُوصُونَ هَذَا مَا أَوْصَى بِهِ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ أَنَّهُ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ وَأَوْصَى مَنْ تَرَكَ بَعْدَهُ مِنَ اهْلِهِ أَنْ يَتَّقُوا اللَّهَ وَيُصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِهِمْ وَأَنْ يُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ وَأَوْصَاهُمْ بِمَا أَوْصَى بِهِ إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ وَأَوْصَى إِنْ حَدَثَ بِهِ حَدَثٌ مِنْ وَجَعِهِ هَذَا أَنَّ حَاجَتَهُ كَذَا وَكَذَا

3055 حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ الْمُبَارَكِ، أَخْبَرَنَا الْوَلِيدُ، عَنْ حَفْصِ بْنِ غَيْلَانَ، عَنْ مَكْحُولٍ، حِينَ أَوْصَى قَالَ تَشَهُّدُ هَذَا مَا شَهِدَ بِهِ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيَكْفُرُ بِالطَّاغُوتِ عَلَى ذَلِكَ يَحْيَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَيَمُوتُ وَيُبْعَثُ وَأَوْصَى فِيمَا رَزَقَهُ اللَّهُ فِيمَا تَرَكَ إِنْ حَدَثَ بِهِ حَدَثٌ وَهُوَ كَذَا وَكَذَا إِنْ لَمْ يُغَيِّرْ شَيْئًا مِمَّا فِي هَذِهِ الْوَصِيَّةِ حَدَّثَنَا الْحَكَمُ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ ثَوْبَانَ عَنِ ابِيهِ عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ هَذِهِ وَصِيَّةُ أَبِي الدَّرْدَاءِ

3056 حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، حَدَّثَنَا أَبُو حَيَّانَ التَّيْمِيُّ، عَنِ ابِيهِ، قَالَ كَتَبَ الرَّبِيعُ بْنُ خُثَيْمٍ وَصِيَّتَهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ هَذَا مَا أَوْصَى بِهِ الرَّبِيعُ بْنُ خُثَيْمٍ وَأَشْهَدَ اللَّهَ عَلَيْهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا وَجَازِيًا لِعِبَادِهِ الصَّالِحِينَ وَمُثِيبًا بِأَنِّي رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا وَإِنِّي آمُرُ نَفْسِي وَمَنْ أَطَاعَنِي أَنْ نَعْبُدَ اللَّهَ فِي الْعَابِدِينَ وَنَحْمَدَهُ فِي الْحَامِدِينَ وَأَنْ نَنْصَحَ لِجَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ

بَاب مَنْ لَمْ يَرَ الْوَصِيَّةَ فِي الْمَالِ الْقَلِيلِ

3057 حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابِيهِ، أَنَّ عَلِيًّا، دَخَلَ عَلَى مَرِيضٍ فَذَكَرُوا لَهُ الْوَصِيَّةَ فَقَالَ عَلِيٌّ قَالَ اللَّهُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا وَلَا أُرَاهُ تَرَكَ خَيْرًا قَالَ حَمَّادٌ فَحَفِظْتُ أَنَّهُ تَرَكَ أَكْثَرَ مِنْ سَبْعِ مِائَةٍ

3058 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كُنَاسَةَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنِ ابِيهِ، قَالَ دَخَلَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ عَلَى رَجُلٍ مِنْ قَوْمِهِ يَعُودُهُ فَقَالَ أُوصِي قَالَ لَا لَمْ تَدَعْ مَالًا فَدَعْ مَالَكَ لِوَلَدِكَ

بَاب فِي الَّذِي يُوصِي بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ

3059 حَدَّثَنَا أَبُو زَيْدٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ ابْرَاهِيمَ، فِي رَجُلٍ أَوْصَى وَالْوَرَثَةُ شُهُودٌ مُقِرُّونَ فَقَالَ لَا يَجُوزُ قَالَ أَبُو مُحَمَّد يَعْنِي إِذَا أَنْكَرُوا بَعْدُ

3060 حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنِ الْأَوْلِيَاءِ، يُجِيزُونَ الْوَصِيَّةَ فَإِذَا مَاتَ لَمْ يُجِيزُوا قَالَا لَا يَجُوزُ

3061 أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ شُرَيْحٍ، فِي الرَّجُلِ يُوصِي بِأَكْثَرَ مِنْ ثُلُثِهِ قَالَ إِنْ أَجَازَتْهُ الْوَرَثَةُ أَجَزْنَاهُ وَإِنْ قَالَتْ الْوَرَثَةُ أَجَزْنَاهُ فَهُمْ بِالْخِيَارِ إِذَا نَفَضُوا أَيْدِيَهُمْ مِنَ الْقَبْرِ

3062 حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ، عَنِ ابِي، عَوْنٍ عَنِ الْقَاسِمِ، أَنَّ رَجُلًا، اسْتَأْذَنَ وَرَثَتَهُ أَنْ يُوصِيَ بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ فَأَذِنُوا لَهُ ثُمَّ رَجَعُوا فِيهِ بَعْدَ مَا مَاتَ فَسُئِلَ عَبْدُ اللَّهِ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ هَذَا التَّكَرُّهُ لَا يَجُوزُ

3063 حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، فِي الرَّجُلِ يُوصِي بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ فَرَضِيَ الْوَرَثَةُ قَالَ هُوَ جَائِزٌ قَالَ أَبُو مُحَمَّد أَجَزْنَاهُ يَعْنِي فِي الْحَيَاةِ

بَاب الْوَصِيَّةِ بِالثُّلُثِ

3064 حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ ابِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهِ وَهُوَ بِمَكَّةَ وَلَيْسَ لَهُ إِلَّا ابْنَةٌ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّهُ لَيْسَ لِي إِلَّا ابْنَةٌ وَاحِدَةٌ فَأُوصِي بِمَالِي كُلِّهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا قُلْتُ فَأُوصِي بِالنِّصْفِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا قَالَ فَأُوصِي بِالثُّلُثِ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ

3065 أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَقَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ ابِيهِ، قَالَ اشْتَكَيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ حَتَّى أُدْنِفْتُ فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُنِي فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أُرَانِي إِلَّا لِمَا بِي وَأَنَا ذُو مَالٍ كَثِيرٍ وَإِنَّمَا يَرِثُنِي ابْنَةٌ لِي أَفَأَتَصَدَّقُ بِمَالِي كُلِّهِ قَالَ لَا قُلْتُ فَبِنِصْفِهِ قَالَ لَا قُلْتُ فَالثُّلُثِ قَالَ الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ إِنَّكَ إِنْ تَتْرُكْ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنَ أنْ تَتْرُكَهُمْ فُقَرَاءَ يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ بِأَيْدِيهِمْ وَإِنَّكَ لَا تُنْفِقُ نَفَقَةً إِلَّا آجَرَكَ اللَّهُ فِيهَا حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِي فِي امْرَأَتِكَ

بَاب الْوَصِيَّةِ بِأَقَلَّ مِنَ الثُّلُثِ

3066 حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنِ اسْحَقَ بْنِ سُوَيْدٍ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ زِيَادٍ، أَنَّ أَبَاهُ، زِيَادَ بْنَ مَطَرٍ أَوْصَى فَقَالَ وَصِيَّتِي مَا اتَّفَقَ عَلَيْهِ فُقَهَاءُ أَهْلِ الْبَصْرَةِ فَسَأَلْتُ فَاتَّفَقُوا عَلَى الْخُمُسِ

3067 حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنِ اسْحَقَ بْنِ سُوَيْدٍ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ زِيَادٍ، أَنَّ رَجُلًا، سَأَلَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَقَالَ إِنَّ وَارِثِي كَلَالَةٌ فَأُوصِي بِالنِّصْفِ قَالَ لَا قَالَ فَالثُّلُثِ قَالَ لَا قَالَ فَالرُّبُعِ قَالَ لَا قَالَ فَالْخُمُسِ قَالَ لَا حَتَّى صَارَ إِلَى الْعُشْرِ فَقَالَ أَوْصِ بِالْعُشْرِ

3068 حَدَّثَنَا يَعْلَى، حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ إِنَّمَا كَانُوا يُوصُونَ بِالْخُمُسِ وَالرُّبُعِ وَكَانَ الثُّلُثُ مُنْتَهَى الْجَامِحِ قَالَ أَبُو مُحَمَّد يَعْنِي بِالْجَامِحِ الْفَرَسَ الْجَمُوحَ

3069 حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ بَكْرٍ، قَالَ أَوْصَيْتُ إِلَى حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَقَالَ مَا كُنْتُ لِأَقْبَلَ وَصِيَّةَ رَجُلٍ لَهُ وَلَدٌ يُوصِي بِالثُّلُثِ

3070 حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ، قَالَ الثُّلُثُ جَهْدٌ وَهُوَ جَائِزٌ

3071 حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنِ اسْرَائِيلَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ ابْرَاهِيمَ، قَالَ كَانَ السُّدُسُ أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنَ الثُّلُثِ

بَابُ مَا يَجُوزُ لِلْوَصِيِّ وَمَا لَا يَجُوزُ

3072 حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنِ ابْرَاهِيمَ، قَالَ الْوَصِيُّ أَمِينٌ فِيمَا أُوصِيَ إِلَيْهِ بِهِ

3073 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُبَارَكِ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، قَالَ أَمْرُ الْوَصِيِّ جَائِزٌ فِي كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا فِي الِابْتِيَاعِ وَإِذَا بَاعَ بَيْعًا لَمْ يُقِلْ وَهُوَ رَأْيُ يَحْيَى بْنِ حَمْزَةَ

3074 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُبَارَكِ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ الْوَصِيُّ أَمِينٌ فِي كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا فِي الْعِتْقِ فَإِنَّ عَلَيْهِ أَنْ يُقِيمَ الْوَلَاءَ

3075 حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنِ اسْرَائِيلَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ ابْرَاهِيمَ، فِي مَالِ الْيَتِيمِ يَعْمَلُ بِهِ الْوَصِيُّ إِذَا أَوْصَى إِلَى الرَّجُلِ

3076 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّلْتِ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ إِسْمَعِيلَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ وَصِيُّ الْيَتِيمِ يَأْخُذُ لَهُ بِالشُّفْعَةِ وَالْغَائِبُ عَلَى شُفْعَتِهِ

3077 أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُبَارَكِ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ شَيْخٍ، مِنَ اهْلِ دِمَشْقَ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَعِنْدَهُ سُلَيْمَانُ بْنُ حَبِيبٍ وَأَبُو قِلَابَةَ إِذْ دَخَلَ غُلَامٌ فَقَالَ أَرْضُنَا بِمَكَانِ كَذَا وَكَذَا بَاعَكُمُ الْوَصِيُّ وَنَحْنُ أَطْفَالٌ فَالْتَفَتَ إِلَى سُلَيْمَانَ بْنِ حَبِيبٍ فَقَالَ مَا تَقُولُ فَأَضْجَعَ فِي الْقَوْلِ فَالْتَفَتَ إِلَى أَبِي قِلَابَةَ فَقَالَ مَا تَقُولُ قَالَ رُدَّ عَلَى الْغُلَامِ أَرْضَهُ قَالَ إِذًا يَهْلِكُ مَالُنَا قَالَ أَنْتَ أَهْلَكْتَهُ

بَاب إِذَا أَوْصَى لِرَجُلٍ بِالنِّصْفِ وَلِآخَرَ بِالثُّلُثِ

3078 أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ اشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ، فِي رَجُلٍ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِنِصْفِ مَالِهِ وَلِآخَرَ بِثُلُثِ مَالِهِ قَالَ يَضْرِبَانِ بِذَلِكَ فِي الثُّلُثِ هَذَا بِالنِّصْفِ وَهَذَا بِالثُّلُثِ

بَاب الرُّجُوعِ عَنِ الْوَصِيَّةِ

3079 حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ يُغَيِّرُ صَاحِبُ الْوَصِيَّةِ مِنْهَا مَا شَاءَ غَيْرَ الْعَتَاقَةِ

3080 حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، قَالَ يُحْدِثُ الرَّجُلُ فِي وَصِيَّتِهِ مَا شَاءَ وَمِلَاكُ الْوَصِيَّةِ آخِرُهَا

3081 حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ حَمَّادٍ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، قَالَ حَدَّثَنِي قَتَادَةُ، قَالَ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ أَبَاهُ، أَعْتَقَ رَقِيقًا لَهُ فِي مَرَضِهِ ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَرُدَّهُمْ وَيُعْتِقَ غَيْرَهُمْ قَالَ فَخَاصَمُونِي إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ فَأَجَازَ عِتْقَ الْآخِرِينَ وَأَبْطَلَ عِتْقَ الْأَوَّلِينَ

3082 حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ حَمَّادٍ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ، عَنِ الشَّرِيدِ بْنِ سُوَيْدٍ، قَالَ قَالَ عُمَرُ يُحْدِثُ الرَّجُلُ فِي وَصِيَّتِهِ مَا شَاءَ وَمِلَاكُ الْوَصِيَّةِ آخِرُهَا قَالَ أَبُو مُحَمَّد هَمَّامٌ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عَمْرٍو وَبَيْنَهُمَا قَتَادَةُ

3083 حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ حَدَّثَنَا عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، فِي الرَّجُلِ يُوصِي بِوَصِيَّةٍ ثُمَّ يُوصِي بِأُخْرَى قَالَ هُمَا جَائِزَتَانِ فِي مَالِهِ

3084 حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ مِلَاكُ الْوَصِيَّةِ آخِرُهَا

بَاب فِي الْوَصِيِّ الْمُتَّهَمِ

3085 أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُبَارَكِ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى، قَالَ إِذَا اتَّهَمَ الْقَاضِي الْوَصِيَّ لَمْ يَعْزِلْهُ وَلَكِنْ يُوَكِّلُ مَعَهُ غَيْرَهُ وَهُوَ رَأْيُ الْأَوْزَاعِيِّ

بَاب وَصِيَّةِ الْمَرِيضِ

3086 حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ يَجُوزُ بَيْعُ الْمَرِيضِ وَشِرَاؤُهُ وَنِكَاحُهُ وَلَا يَكُونُ مِنَ الثُّلُثِ

3087 حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الْحَارِثِ الْعُكْلِيِّ، قَالَ مَا حَابَى بِهِ الْمَرِيضُ فِي مَرَضِهِ مِنْ بَيْعٍ أَوْ شِرَاءٍ فَهُوَ فِي ثُلُثِهِ قِيمَةُ عَدْلٍ

3088 حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ يَحْيَى، هُوَ ابْنُ سَعِيدٍ قَالَ أَعْطَتْ امْرَأَةٌ مِنَ اهْلِنَا وَهِيَ حَامِلٌ فَسُئِلَ الْقَاسِمُ فَقَالَ هُوَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ قَالَ يَحْيَى وَنَحْنُ نَقُولُ إِذَا ضَرَبَهَا الْمَخَاضُ فَمَا أَعْطَتْ فَمِنَ الثُّلُثِ

3089 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا أَبُو شِهَابٍ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ، فِي رَجُلٍ قَالَ لِغُلَامِهِ إِنْ دَخَلْتُ دَارَ فُلَانٍ فَغُلَامِي حُرٌّ ثُمَّ دَخَلَهَا وَهُوَ مَرِيضٌ قَالَ يُعْتَقُ مِنَ الثُّلُثِ وَإِنْ دَخَلَ فِي صِحَّتِهِ عُتِقَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ

بَاب فِيمَنْ رَدَّ عَلَى الْوَرَثَةِ مِنَ الثُّلُثِ

3090 حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ، حَدَّثَنَا النُّعْمَانُ بْنُ الْمُنْذِرِ، عَنْ مَكْحُولٍ، قَالَ إِذَا كَانَ الْوَرَثَةُ مَحَاوِيجَ فَلَا أَرَى بَأْسًا أَنْ يُرَدَّ عَلَيْهِمْ مِنَ الثُّلُثِ قَالَ يَحْيَى فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلْأَوْزَاعِيِّ فَأَعْجَبَهُ

بَاب إِذَا شَهِدَ اثْنَانِ فِي الْوَرَثَةِ

3091 حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، حَدَّثَنَا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ، ح و أَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ، عَنِ ابْرَاهِيمَ، قَالَا إِذَا شَهِدَ شَاهِدَانِ مِنَ الْوَرَثَةِ جَازَ عَلَى جَمِيعِهِمْ وَإِذَا شَهِدَ وَاحِدٌ فَفِي نَصِيبِهِ بِحِصَّتِهِ

3092 حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، حَدَّثَنَا مُطَرِّفٌ، أَنَّهُ سَمِعَ الشَّعْبِيَّ، يَقُولُ إِذَا شَهِدَ رَجُلٌ مِنَ الْوَرَثَةِ فَفِي نَصِيبِهِ بِحِصَّتِهِ ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ فِي جَمِيعِ حِصَّتِهِ

بَابُ مَا يَكُونُ مِنَ الْوَصِيَّةِ فِي الْعَيْنِ وَالدَّيْنِ

3093 حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو شِهَابٍ عَبْدُ رَبِّهِ بْنُ نَافِعٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ ابْرَاهِيمَ، قَالَ إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ فَفِي الْعَيْنِ وَالدَّيْنِ وَإِذَا أَوْصَى بِخَمْسِينَ أَوْ سِتِّينَ إِلَى الْمِائَةِ فَفِي الْعَيْنِ حَتَّى يَبْلُغَ الثُّلُثَ

بَاب مَنْ أَحَبَّ الْوَصِيَّةَ وَمَنْ كَرِهَ

3094 أَخْبَرَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُسَيْطٍ، قَالَ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ الْمَرْءُ أَحَقُّ بِثُلُثِ مَالِهِ يَضَعُهُ فِي أَيِّ مَالِهِ شَاءَ

3095 حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَقَ، عَنِ ابِي، حَبِيبَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ عَنْ رَجُلٍ، جَعَلَ دَرَاهِمَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ الَّذِي يَتَصَدَّقُ عِنْدَ مَوْتِهِ أَوْ يُعْتِقُ كَالَّذِي يُهْدِي بَعْدَ مَا شَبِعَ

بَابُ مَا يُبْدَأُ بِهِ مِنَ الْوَصَايَا

3096 حَدَّثَنَا الْمُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، فِي الرَّجُلِ يُوصِي بِأَشْيَاءَ وَفِيهَا الْعِتْقُ فَيُجَاوِزُ الثُّلُثَ قَالَ يُبْدَأُ بِالْعِتْقِ حَدَّثَنَا الْمُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنِ ايُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ بِالْحِصَصِ

3097 حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ بِشْرٍ، حَدَّثَنَا الْمُعَافَى، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ مَنْ أَوْصَى أَوْ أَعْتَقَ فَكَانَ فِي وَصِيَّتِهِ عَوْلٌ دَخَلَ الْعَوْلُ عَلَى أَهْلِ الْعَتَاقَةِ وَأَهْلِ الْوَصِيَّةِ قَالَ وَقَالَ عَطَاءٌ إِنَّ أَهْلَ الْمَدِينَةِ غَلَبُونَا يَبْدَءُونَ بِالْعَتَاقَةِ قَبْلُ

3098 حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، قَالَ قَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ فِي الَّذِي يُوصِي بِعِتْقٍ وَغَيْرِهِ فَيَزِيدُ عَلَى الثُّلُثِ قَالَ بِالْحِصَصِ

3099 حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ شِنْظِيرٍ، عَنِ الْحَسَنِ، فِي رَجُلٍ أَوْصَى بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ وَفِيهِ عِتْقٌ قَالَ يُبْدَأُ بِالْعِتْقِ

3100 حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنِ اسْرَائِيلَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ ابْرَاهِيمَ، قَالَ يُبْدَأُ بِالْعَتَاقَةِ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ

بَاب فِي الَّذِي يُوصِي لِبَنِي فُلَانٍ وَيُسْهِمُ مِنْ مَالِهِ

3101 أَخْبَرَنَا الْمُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، فِي الرَّجُلِ يُوصِي لِبَنِي فُلَانٍ قَالَ غَنِيُّهُمْ وَفَقِيرُهُمْ وَذَكَرُهُمْ وَأُنْثَاهُمْ سَوَاءٌ

3102 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا أَبُو شِهَابٍ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ إِذَا أَوْصَى لِبَنِي فُلَانٍ فَالذَّكَرُ وَالْأُنْثَى فِيهِ سَوَاءٌ

3103 حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا زَائِدَةُ بْنُ مُوسَى الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنِي سَيَّارُ بْنُ أَبِي كَرِبٍ، أَنَّ آتِيًا، أَتَى شُرَيْحًا فَسَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ، أَوْصَى بِسَهْمٍ مِنْ مَالِهِ قَالَ تُحْسَبُ الْفَرِيضَةُ فَمَا بَلَغَ سِهَامَهَا أُعْطِيَ الْمُوصَى لَهُ سَهْمًا كَأَحَدِهَا

بَاب إِذَا تَصَدَّقَ الرَّجُلُ عَلَى بَعْضِ وَرَثَتِهِ

3104 أَخْبَرَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ مَكْحُولٍ، قَالَ إِذَا تَصَدَّقَ الرَّجُلُ عَلَى بَعْضِ وَرَثَتِهِ وَهُوَ صَحِيحٌ بِأَكْثَرَ مِنَ النِّصْفِ رُدَّ إِلَى الثُّلُثِ وَإِذَا أَعْطَى النِّصْفَ جَازَ لَهُ ذَلِكَ قَالَ سَعِيدٌ وَكَانَ قُضَاةُ أَهْلِ دِمَشْقَ يَقْضُونَ بِذَلِكَ

بَاب مَنْ قَالَ الْكَفَنُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ

3105 حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ إِسْمَعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنِ ابْرَاهِيمَ، قَالَ الْكَفَنُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ

3106 حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، عَنْ مُعَاذٍ، عَنِ اشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ، فِي رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ قِيمَةَ أَلْفَيْ دِرْهَمٍ وَعَلَيْهِ مِثْلُهَا أَوْ أَكْثَرُ قَالَ يُكَفَّنُ مِنْهَا وَلَا يُعْطَى دَيْنُهُ

3107 حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَمَّنْ سَمِعَ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ يُبْدَأُ بِالْكَفَنِ ثُمَّ الدَّيْنِ ثُمَّ الْوَصِيَّةِ

3108 حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ فِرَاسٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، فِي الْمَرْأَةِ تَمُوتُ قَالَ تُكَفَّنُ مِنْ مَالِهَا لَيْسَ عَلَى الزَّوْجِ شَيْءٌ

3109 حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ الْحَنُوطُ وَالْكَفَنُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ

3110 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُسْهِرٍ، عَنْ إِسْمَعِيلَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ الْكَفَنُ مِنْ وَسَطِ الْمَالِ يُكَفَّنُ عَلَى قَدْرِ مَا كَانَ يَلْبَسُ فِي حَيَاتِهِ ثُمَّ يُخْرَجُ الدَّيْنُ ثُمَّ الثُّلُثُ

بَاب إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ وَهُوَ غَائِبٌ

3111 حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا مَنْصُورٌ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ وَهُوَ غَائِبٌ فَلْيَقْبَلْ وَصِيَّتَهُ وَإِنْ كَانَ حَاضِرًا فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ قَبِلَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ

3112 حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنِ ايُّوبَ، قَالَ سَأَلْتُ الْحَسَنَ وَمُحَمَّدًا عَنِ الرَّجُلِ، يُوصِي إِلَى الرَّجُلِ قَالَا نَخْتَارُ أَنْ يَقْبَلَ

3113 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَسْعَدَ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ وَهُوَ غَائِبٌ فَإِذَا قَدِمَ فَإِنْ شَاءَ قَبِلَ فَإِذَا قَبِلَ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَرُدَّ

3114 حَدَّثَنَا الْوَضَّاحُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فَعُرِضَتْ عَلَيْهِ الْوَصِيَّةُ وَكَانَ غَائِبًا فَقَبِلَ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ

بَاب الْوَصِيَّةِ لِلْمَيِّتِ

3115 حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنِ ابِي، مَعْشَرٍ عَنِ ابْرَاهِيمَ، قَالَ إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ لِإِنْسَانٍ وَهُوَ غَائِبٌ وَكَانَ مَيِّتًا وَهُوَ لَا يَدْرِي فَهِيَ رَاجِعَةٌ

بَاب الْوَصِيَّةِ لِلْعَبْدِ

3116 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ إِذَا أَوْصَى لِعَبْدِهِ ثُلُثَ مَالِهِ رُبُعَ مَالِهِ خُمُسَ مَالِهِ فَهُوَ مِنْ مَالِهِ دَخَلَتْهُ عَتَاقَةٌ

بَاب مَنْ كَرِهَ أَنْ يُفَرِّقَ مَالَهُ عِنْدَ الْمَوْتِ

3117 حَدَّثَنَا يَعْلَى، عَنْ إِسْمَعِيلَ، عَنْ قَيْسٍ، قَالَ كَانَ يُقَالُ إِنَّ الرَّجُلَ لَيُحْرَمُ بَرَكَةَ مَالِهِ فِي حَيَاتِهِ فَإِذَا كَانَ عِنْدَ الْمَوْتِ تَزَوَّدَ بِفَجْرَةٍ

3118 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا أَبُو زُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا حُصَيْنٌ، عَنِ ابْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنِ ابِيهِ، قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ الْمُرَّانِ الْإِمْسَاكُ فِي الْحَيَاةِ وَالتَّبْذِيرُ عِنْدَ الْمَوْتِ قَالَ أَبُو مُحَمَّد يُقَالُ مُرٌّ فِي الْحَيَاةِ وَمُرٌّ عِنْدَ الْمَوْتِ

بَاب الرَّجُلِ يُوصِي بِمِثْلِ نَصِيبِ بَعْضِ الْوَرَثَةِ

3119 حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنِ اسْرَائِيلَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ ابْرَاهِيمَ، قَالَ إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ لِآخَرَ بِمِثْلِ نَصِيبِ ابْنِهِ فَلَا يَتِمُّ لَهُ مِثْلُ نَصِيبِهِ حَتَّى يَنْقُصَ مِنْهُ

3120 حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، فِي رَجُلٍ كَانَ لَهُ ثَلَاثَةُ بَنِينَ فَأَوْصَى لِرَجُلٍ مِثْلَ نَصِيبِ أَحَدِهِمْ لَوْ كَانُوا أَرْبَعَةً قَالَ الشَّعْبِيُّ يُعْطَى الْخُمُسَ

3121 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ، قَالَ سَأَلْنَا عَامِرًا عَنْ رَجُلٍ، تَرَكَ ابْنَيْنِ وَأَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِهِمْ لَوْ كَانُوا ثَلَاثَةً قَالَ أَوْصَى بِالرُّبُعِ

3122 حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنِ ابْرَاهِيمَ، قَالَ فِي رَجُلٍ أَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ بَعْضِ الْوَرَثَةِ قَالَ لَا يَجُوزُ وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنَ الثُّلُثِ قَالَ أَبُو مُحَمَّد هُوَ حَسَنٌ

بَاب فِي الرَّجُلِ يُوصِي بِغَلَّةِ عَبْدِهِ

3123 حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي السَّفَرِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، فِي رَجُلٍ أَوْصَى فِي غَلَّةِ عَبْدِهِ بِدِرْهَمٍ وَغَلَّتُهُ سِتَّةٌ قَالَ لَهُ سُدُسُهُ

بَاب الْوَصِيَّةِ لِلْوَارِثِ

3124 حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ، قَالَ سَمِعْتُ سُفْيَانَ، يَقُولُ إِذَا أَقَرَّ لِوَارِثٍ وَلِغَيْرِ وَارِثٍ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ أَرَى أَنْ أُبْطِلَهُمَا جَمِيعًا

3125 حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ، قَالَ لَا يَجُوزُ إِقْرَارٌ لِوَارِثٍ قَالَ و قَالَ الْحَسَنُ أَحَقُّ مَا جَازَ عَلَيْهِ عِنْدَ مَوْتِهِ أَوَّلَ يَوْمٍ مِنَ ايَّامِ الْآخِرَةِ وَآخِرَ يَوْمٍ مِنَ ايَّامِ الدُّنْيَا

3126 حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، أَخْبَرَنَا خَالِدٌ، عَنْ خَالِدٍ، عَنِ ابِي، قِلَابَةَ قَالَ لَا يَجُوزُ لِوَارِثٍ وَصِيَّةٌ

3127 حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ حُمَيْدٍ، أَنَّ رَجُلًا، يُكْنَى أَبَا ثَابِتٍ أَقَرَّ لِامْرَأَتِهِ عِنْدَ مَوْتِهِ أَنَّ لَهَا عَلَيْهِ أَرْبَعَ مِائَةِ دِرْهَمٍ مِنْ صَدَاقِهَا فَأَجَازَهُ الْحَسَنُ

3128 حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتَوَائِيُّ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ خَارِجَةَ، قَالَ كُنْتُ تَحْتَ نَاقَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ تَقْصَعُ بِجِرَّتِهَا وَلُعَابُهَا يَنُوصُ بَيْنَ كَتِفَيَّ سَمِعْتُهُ يَقُولُ أَلَا إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا يَجُوزُ وَصِيَّةٌ لِوَارِثٍ

3129 أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ فَأَمَرَ أَنْ يُوصِيَ لِوَالِدَيْهِ وَأَقَارِبِهِ ثُمَّ نُسِخَ بَعْدَ ذَلِكَ فِي سُورَةِ النِّسَاءِ فَجَعَلَ لِلْوَالِدَيْنِ نَصِيبًا مَعْلُومًا وَأَلْحَقَ لِكُلِّ ذِي مِيرَاثٍ نَصِيبَهُ مِنْهُ وَلَيْسَتْ لَهُمْ وَصِيَّةٌ فَصَارَتْ الْوَصِيَّةُ لِمَنْ لَا يَرِثُ مِنْ قَرِيبٍ وَغَيْرِهِ

3130 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ كَانَ الْمَالُ لِلْوَلَدِ وَكَانَتْ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ فَنَسَخَ اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ مَا أَحَبَّ فَجَعَلَ لِلذَّكَرِ مِثْلَ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ وَجَعَلَ لِلْأَبَوَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسَ وَالثُّلُثَ وَجَعَلَ لِلْمَرْأَةِ الثُّمُنَ وَالرُّبُعَ وَلِلزَّوْجِ الشَّطْرَ وَالرُّبُعَ

3131 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْمَعِيلَ، حَدَّثَنَا أَبُو تُمَيْلَةَ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ، عَنْ يَزِيدَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، وَالْحَسَنِ، إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَكَانَتْ الْوَصِيَّةُ كَذَلِكَ حَتَّى نَسَخَتْهَا آيَةُ الْمِيرَاثِ

بَاب الْوَصِيَّةِ لِلْغَنِيِّ

3132 حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ، أَوْصَى وَلَهُ أَخٌ مُوسِرٌ أَيُوصِ لَهُ قَالَ نَعَمْ وَإِنْ كَانَ رَبَّ عِشْرِينَ أَلْفًا ثُمَّ قَالَ وَإِنْ كَانَ رَبَّ مِائَةِ أَلْفٍ فَإِنَّ غِنَاهُ لَا يَمْنَعُهُ الْحَقَّ

بَاب الرَّجُلِ يُوصِي لِفُلَانٍ فَإِنْ مَاتَ فَلِفُلَانٍ

3133 حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنِ الْحَسَنِ، وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، فِي رَجُلٍ قَالَ سَيْفِي لِفُلَانٍ فَإِنْ مَاتَ فُلَانٌ فَلِفُلَانٍ فَإِنْ مَاتَ فُلَانٌ فَمَرْجِعُهُ إِلَيَّ قَالَا هُوَ لِلْأَوَّلِ قَالَ وَقَالَ حُمَيْدُ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يُمْضَى كَمَا قَالَ

3134 حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، أَنَّ عُرْوَةَ، قَالَ فِي الرَّجُلِ يُعْطِي الرَّجُلَ الْعَطَاءَ فَيَقُولُ هُوَ لَكَ فَإِذَا مُتَّ فَلِفُلَانٍ فَإِذَا مَاتَ فُلَانٌ فَلِفُلَانٍ وَإِذَا مَاتَ فُلَانٌ فَمَرْجِعُهُ إِلَيَّ قَالَ يُمْضَى كَمَا قَالَ وَإِنْ كَانُوا مِائَةً

بَاب فِي الرَّجُلِ يُوصِي لِغَيْرِ قَرَابَتِهِ

3135 حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، حَدَّثَنَا شَيْبَةُ بْنُ هِشَامٍ الرَّاسِبِيُّ، وَكَثِيرُ بْنُ مَعْدَانَ، قَالَا سَأَلْنَا سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الرَّجُلِ، يُوصِي فِي غَيْرِ قَرَابَتِهِ فَقَالَ سَالِمٌ هِيَ حَيْثُ جَعَلَهَا قَالَ فَقُلْنَا إِنَّ الْحَسَنَ يَقُولُ يُرَدُّ عَلَى الْأَقْرَبِينَ فَأَنْكَرَ ذَلِكَ وَقَالَ قَوْلًا شَدِيدًا

3136 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا أَبُو شِهَابٍ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ فِي قَرَابَتِهِ فَهُوَ لِأَقْرَبِهِمْ بِبَطْنٍ الذَّكَرُ وَالْأُنْثَى فِيهِ سَوَاءٌ

بَاب إِذَا قَالَ أَحَدُ غُلَامَيَّ حُرٌّ وَلَمْ يُبَيِّنْ

3137 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، فِي رَجُلٍ قَالَ أَحَدُ غُلَامَيَّ حُرٌّ ثُمَّ مَاتَ وَلَمْ يُبَيِّنْ قَالَ الْوَرَثَةُ بِمَنْزِلَتِهِ يُعْتِقُونَ أَيَّهُمَا أَحَبُّوا

بَاب إِذَا أَوْصَى بِالْعِتْقِ فِي مَرَضِهِ ثُمَّ بَرَأَ

3138 حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّ رَجُلًا، قَالَ فِي مَرَضِهِ لِفُلَانٍ كَذَا وَلِفُلَانٍ كَذَا وَعَبْدِي فُلَانٌ حُرٌّ وَلَمْ يَقُلْ إِنْ حَدَثَ بِي حَدَثٌ فَبَرَأَ قَالَ هُوَ مَمْلُوكٌ

بَاب إِذَا أَعْتَقَ غُلَامَهُ عِنْدَ الْمَوْتِ وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ

3139 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ غُلَامَهُ عِنْدَ الْمَوْتِ وَلَيْسَ لَهُ غَيْرُهُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ قَالَ يَسْعَى لِلْغُرَمَاءِ فِي ثَمَنِهِ

3140 حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّ رَجُلًا، اشْتَرَى عَبْدًا بِتِسْعِ مِائَةِ دِرْهَمٍ فَأَعْتَقَهُ وَلَمْ يَقْضِ ثَمَنَ الْعَبْدِ وَلَمْ يَتْرُكْ شَيْئًا فَقَالَ عَلِيٌّ يَسْعَى الْعَبْدُ فِي ثَمَنِهِ

بَاب مَنْ قَالَ الْمُدَبَّرُ مِنَ الثُّلُثِ

3141 حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنِ الْأَشْعَثِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ الْمُدَبَّرُ مِنَ الثُّلُثِ

3142 حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ ابْرَاهِيمَ، قَالَ الْمُدَبَّرُ مِنَ الثُّلُثِ

3143 حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ كَثِيرٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ الْمُعْتَقُ عَنْ دُبُرٍ، مِنَ الثُّلُثِ

3144 حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ الْمُعْتَقَةُ عَنْ دُبُرٍ، وَوَلَدُهَا، مِنَ الثُّلُثِ

3145 حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ مَنْصُورٌ أَخْبَرَنِي عَنِ ابْرَاهِيمَ، قَالَ الْمُعْتَقُ عَنْ دُبُرٍ، مِنَ الثُّلُثِ

3146 حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنِ ابِي عَبْدِ اللَّهِ الشَّقَرِيِّ، وَأَبِي، هَاشِمٍ عَنِ ابْرَاهِيمَ، قَالَ الْمُدَبَّرُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ

3147 أَخْبَرَنَا الْحَكَمُ بْنُ الْمُبَارَكِ، أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنِ ابِي، بِشْرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ الْمُعْتَقُ عَنْ دُبُرٍ، مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ سُئِلَ أَبُو مُحَمَّد بِأَيِّهِمَا تَقُولُ قَالَ مِنَ الثُّلُثِ

بَاب مَنْ قَالَ لَا تَشْهَدْ عَلَى وَصِيَّةٍ حَتَّى تُقْرَأَ عَلَيْكَ

3148 أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، حَدَّثَنَا مَخْلَدٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ لَا تَشْهَدْ عَلَى وَصِيَّةٍ حَتَّى تُقْرَأَ عَلَيْكَ وَلَا تَشْهَدْ عَلَى مَنْ لَا تَعْرِفُ

بَاب مَنْ أَوْصَى لِأُمَّهَاتِ أَوْلَادِهِ

3149 أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، أَوْصَى لِأُمَّهَاتِ أَوْلَادِهِ بِأَرْبَعَةِ آلَافٍ أَرْبَعَةِ آلَافٍ لِكُلِّ امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ

بَاب وَصِيَّةِ الْغُلَامِ

3150 حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ، أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ ابِيهِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، أَنَّهُ أَجَازَ وَصِيَّةَ ابْنِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً

3151 حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، عَنِ ابِي، إِسْحَقَ قَالَ أَوْصَى غُلَامٌ مِنَ الْحَيِّ ابْنُ سَبْعِ سِنِينَ فَقَالَ شُرَيْحٌ إِذَا أَصَابَ الْغُلَامُ فِي وَصِيَّتِهِ جَازَتْ قَالَ أَبُو مُحَمَّد يُعْجِبُنِي وَالْقُضَاةُ لَا يُجِيزُونَ

3152 حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَقَ، أَنَّهُ شَهِدَ شُرَيْحًا أَجَازَ وَصِيَّةَ عَبَّاسِ بْنِ إِسْمَعِيلَ بْنِ مَرْثَدٍ لِظِئْرِهِ مِنَ اهْلِ الْحِيرَةِ وَعَبَّاسٌ صَبِيٌّ

3153 حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَقَ، قَالَ قَالَ شُرَيْحٌ إِذَا اتَّقَى الصَّبِيُّ الرَّكِيَّةَ جَازَتْ وَصِيَّتُهُ

3154 حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابِي، إِسْحَقَ أَنَّ غُلَامًا، مِنْهُمْ حِينَ ثُغِرَ يُقَالُ لَهُ مَرْثَدٌ أَوْصَى لِظِئْرٍ لَهُ مِنَ اهْلِ الْحِيرَةِ بِأَرْبَعِينَ دِرْهَمًا فَأَجَازَهُ شُرَيْحٌ وَقَالَ مَنْ أَصَابَ الْحَقَّ أَجَزْنَاهُ

3155 حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى، أَنَّ أَبَا بَكْرِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، أَخْبَرَهُ أَنَّ غُلَامًا بِالْمَدِينَةِ حَضَرَهُ الْمَوْتُ وَوَرَثَتُهُ بِالشَّامِ وَأَنَّهُمْ ذَكَرُوا لِعُمَرَ أَنَّهُ يَمُوتُ فَسَأَلُوهُ أَنْ يُوصِيَ فَأَمَرَهُ عُمَرُ أَنْ يُوصِيَ فَأَوْصَى بِبِئْرٍ يُقَالُ لَهَا بِئْرُ جُشَمَ وَإِنَّ أَهْلَهَا بَاعُوهَا بِثَلَاثِينَ أَلْفًا ذَكَرَ أَبُو بَكْرٍ أَنَّ الْغُلَامَ كَانَ ابْنَ عَشْرِ سِنِينَ أَوْ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ

3156 حَدَّثَنَا يَزِيدُ، عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتَوَائِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنِ ابْرَاهِيمَ، قَالَ يَجُوزُ وَصِيَّةُ الصَّبِيِّ فِي مَالِهِ فِي الثُّلُثِ فَمَا دُونَهُ وَإِنَّمَا يَمْنَعُهُ وَلِيُّهُ ذَلِكَ فِي الصِّحَّةِ رَهْبَةَ الْفَاقَةِ عَلَيْهِ فَأَمَّا عِنْدَ الْمَوْتِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَمْنَعَهُ

3157 حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، وَأَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، أَنَّهُ أُتِيَ فِي جَارِيَةٍ أَوْصَتْ فَجَعَلُوا يُصَغِّرُونَهَا فَقَالَ مَنْ أَصَابَ الْحَقَّ أَجَزْنَاهُ

3158 حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابِي، بَكْرٍ أَنَّ سُلَيْمًا الْغَسَّانِيَّ، مَاتَ وَهُوَ ابْنُ عَشْرٍ أَوْ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً فَأَوْصَى بِبِئْرٍ لَهُ قِيمَتُهَا ثَلَاثُونَ أَلْفًا فَأَجَازَهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَالَ أَبُو مُحَمَّد النَّاسُ يَقُولُونَ عَمْرُو بْنُ سُلَيْمٍ حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنَيْهِ عَبْدِ اللَّهِ وَمُحَمَّدٍ ابْنَيْ أَبِي بَكْرٍ عَنِ ابِيهِمَا مِثْلَ ذَلِكَ غَيْرَ أَنَّ أَحَدَهُمَا قَالَ ابْنُ ثَلَاثَ عَشْرَةَ وَقَالَ الْآخَرُ قَبْلَ أَنْ يَحْتَلِمَ قَالَ أَبُو مُحَمَّد عَنِ ابْنَيْهِ يَعْنِي ابْنَيْ أَبِي بَكْرٍ

بَاب مَنْ قَالَ لَا يَجُوزُ

3159 حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ وَصِيَّتُهُ لَيْسَتْ بِجَائِزَةٍ إِلَّا مَا لَيْسَ بِذِي بَالٍ يَعْنِي الْغُلَامَ قَبْلَ أَنْ يَحْتَلِمَ

3160 حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ لَا يَجُوزُ طَلَاقُ الْغُلَامِ وَلَا وَصِيَّتُهُ وَلَا هِبَتُهُ وَلَا صَدَقَتُهُ وَلَا عَتَاقَتُهُ حَتَّى يَحْتَلِمَ

3161 حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ لَا يَجُوزُ طَلَاقُ الصَّبِيِّ وَلَا عِتْقُهُ وَلَا وَصِيَّتُهُ وَلَا شِرَاؤُهُ وَلَا بَيْعُهُ وَلَا شَيْءٌ

3162 حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِمْيَرِيِّ، قَالَ لَا يَجُوزُ طَلَاقٌ وَلَا وَصِيَّةٌ إِلَّا فِي عَقْلٍ إِلَّا النَّشْوَانَ يَعْنِي السَّكْرَانَ فَإِنَّهُ يَجُوزُ طَلَاقُهُ وَيُضْرَبُ ظَهْرُهُ

بَاب إِذَا أَوْصَى بِعَتْقِ عَبْدٍ لَهُ آبِقٍ

3163 حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَقَ، قَالَ سَأَلْتُ الْقَاسِمَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَمُعَاوِيَةَ بْنَ قُرَّةَ عَنْ رَجُلٍ، قَالَ فِي وَصِيَّتِهِ كُلُّ مَمْلُوكٍ لِي حُرٌّ وَلَهُ مَمْلُوكٌ آبِقٌ فَقَالَا هُوَ حُرٌّ و قَالَ الْحَسَنُ وَإِيَاسٌ وَبَكْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ لَيْسَ بِحُرٍّ

بَاب الْوَصِيَّةِ لِلنِّسَاءِ

3164 حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ الْعُمَرِيُّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ، أَوْصَى إِلَى حَفْصَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ

بَاب الْوَصِيَّةِ لِأَهْلِ الذِّمَّةِ

3165 حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ صَفِيَّةَ، أَوْصَتْ لِنَسِيبٍ لَهَا يَهُودِيٍّ

3166 حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، عَنِ ابِي، إِسْحَقَ قَالَ أَوْصَى غُلَامٌ مِنَ الْحَيِّ يُقَالُ لَهُ عَبَّاسُ بْنُ مَرْثَدٍ ابْنُ سَبْعِ سِنِينَ لِظِئْرٍ لَهُ يَهُودِيَّةٍ مِنَ اهْلِ الْحِيرَةِ بِأَرْبَعِينَ دِرْهَمًا فَقَالَ شُرَيْحٌ إِذَا أَصَابَ الْغُلَامُ فِي وَصِيَّتِهِ جَازَتْ وَإِنَّمَا أَوْصَى لِذِي حَقٍّ قَالَ أَبُو مُحَمَّد أَنَا أَقُولُ بِهِ

بَاب فِي الْوَقْفِ

3167 أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابِيهِ، أَنَّ الزُّبَيْرَ، جَعَلَ دُورَهُ صَدَقَةً عَلَى بَنِيهِ لَا تُبَاعُ وَلَا تُوَرَّثُ وَأَنَّ لِلْمَرْدُودَةِ مِنْ بَنَاتِهِ أَنْ تَسْكُنَ غَيْرَ مُضِرَّةٍ وَلَا مُضَارٍّ بِهَا فَإِنْ هِيَ اسْتَغْنَتْ بِزَوْجٍ فَلَا حَقَّ لَهَا

بَاب إِذَا مَاتَ الْمُوصَى قَبْلَ الْمُوصِي

3168 حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ الْمُبَارَكِ، أَخْبَرَنَا الْوَلِيدُ، عَنْ حَفْصٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، فِي الرَّجُلِ يُوصِي لِلرَّجُلِ بِدَنَانِيرَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَمُوتُ الْمُوصَى لَهُ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ بِهَا مِنَ اهْلِهِ قَالَ هِيَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمُتَوَفَّى الْمُوصِي يُنْفِذُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ

3169 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُسْهِرٍ، عَنِ اشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ، فِي الرَّجُلِ يُوصِي لِلرَّجُلِ بِالْوَصِيَّةِ فَيَمُوتُ الْمُوصَى لَهُ قَبْلَ الْمُوصِي قَالَ هِيَ جَائِزَةٌ لِوَرَثَةِ الْمُوصَى لَهُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُسْهِرٍ عَنِ اشْعَثَ عَنِ ابِي إِسْحَقَ السَّبِيعِيِّ قَالَ حُدِّثْتُ أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يُجِيزُهَا مِثْلَ قَوْلِ الْحَسَنِ

بَاب إِذَا أَوْصَى بِشَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

3170 حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ الْمُبَارَكِ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ، هُوَ ابْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَى، هُوَ ابْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ رَجُلًا، جَاءَ إِلَى ابْنِ عُمَرَ فَقَالَ إِنَّ رَجُلًا أَوْصَى إِلَيَّ وَجَعَلَ نَاقَةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَيْسَ هَذَا زَمَانًا يُخْرَجُ إِلَى الْغَزْوِ فَأَحْمِلُ عَلَيْهَا فِي الْحَجِّ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ مِنْ سَبِيلِ اللَّهِ

3171 أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ وَاقِدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَجُلًا، أَوْصَى بِمَالِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَسَأَلَ الْوَصِيُّ عَنْ ذَلِكَ عُمَرَ فَقَالَ أَعْطِهِ عُمَّالَ اللَّهِ قَالَ وَمَنْ عُمَّالُ اللَّهِ قَالَ حَاجُّ بَيْتِ اللَّهِ